كشف المحامي نايف آل منسي، أمس الخميس، عقوبة تفتيش جوال الزوجة والأولاد الذين بلغوا السن الأهلية الشرعية، مؤكدًا أن ذلك من الأمور المُجرمة التي نص عليها نظام الجرائم المعلوماتية.

وأوضح “آل منسي” خلال مداخلة له مع برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن عقوبة تفتيش جوال الزوجة تتضمن الحبس لمدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال، وذلك طبقًا للمادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية، والتي نصت على أن التصنت على أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الذكية ممنوعة ومجرمة نظاماً.

وأشار المحامي إلى أنه بالنسبة للأولاد فإن التصنت على أجهزتهم يعد جريمة في حال بلوغهم السن الأهلية الشرعية، وأما إذا كانوا دون سن الأهلية فإنهم يخضعون للوالد لعدم وجود أهلية مستقلة لهم.