أشارت النيابة العامة إلى أن حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو التفحيط أو القيادة باتجاه معاكس أو تجاوز إشارة المرور الحمراء، تعد من الجرائم الكبيرة، إذا نتجت عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جز منها أو إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يوماً.

وأبانت النيابة أنه وفقاً للمادة 62 من نظام المرور، فإن الحوادث المرورية المنطوية على عقوبات جزائية، كل من ارتكب حادثا مرورياً متعديا أو مفرطاً، ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولفتت إلى أن من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عنه إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يوماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.

وأردفت النيابة العامة أنه ما عدا ما نصت عليه الفقرتان السابقتان من هذه المادة، يُحال كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً إلى المحكمة المختصة – وفقا للإجراءات النظامية – للنظر في تقرير العقوبة المناسبة بحقه، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص، وتحدد اللائحة حالات التعدي والتفريط التي تندرج ضمن هذه الفقرة.