أوضحت النيابة العامة، أن حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي أو التفحيط أو القيادة باتجاه معاكس أو تجاوز إشارة المرور الحمراء إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها أو إصابة مدة الشفاء تزيد عن ١٥يوماً، تعد من الجرائم الكبرى.

وأشارت إلى أن كل من ارتكب حادث مرورية متعدية أو مفرطأ ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.

وأضافت أن كل من ارتكب حادثة مرورية متعديا أو مفرطة ونتجت عنه إصابة تزيد مدة الشفاء منها على خمسة عشر يوما، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.

وتابعت: فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان (1) و(۲) من هذه المادة، يحال كل من ارتكب حادث مرورية متعدية أو مفرطة إلى المحكمة المختصة وفقا للإجراءات النظامية للنظر في تقرير العقوبة المناسبة بحقه، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص. وتحدد اللائحة حالات التعدي والتفريط التي تندرج ضمن هذه الفقرة.