كشفت تقارير بأن مسودة نظام التعاملات والثقة الرقمية التي طرحتها وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات، احتوت على عقوبات على من يقوم بالتزوير أو استعمال سجل أو توقيع أو ختم رقمي بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين، وغرامة لا تتجاوز مليوني ريال، أو بالعقوبتين معا.

وتابعت التقارير بأن النظام ألزم أطراف العقود الرقمیة بـ5 اشتراطات لإثبات صحة الختم الرقمي واعتماده بديلا للختم التقلیدي وفق عكاظ.

وأوضحت التقارير بأن عقوبة تزوير الختم الرقمي تتجاوز ستة أضعاف التقلیدي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف لكل من زور ختم جهة غیر عامة، والسجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ریال لمن زور ختما أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفیها بصفته الوظیفیة، أو زور ختما أو علامة لها حجیة في المملكة.

وكانت الوزارة قد طرحت مسودة مشروع «نظام التعاملات والثقة الرقمیة» ، وبها 5 مخالفات تستوجب العقوبة، وهذة العقوبات تتمثل في الدخول إلى خدمة ثقة رقمیة لشخص آخر دون تفويض، أو نسخها أو إعادة هیكلتها أوالاستیلاء علیها،أو انتحال هوية شخص آخر، أو تزوير أو توقيع أو ختم سجل رقمي أو أي من خدمات الثقة الرقمیة الأخرى أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره، و تقديم معلومات خاطئة عمدا لمقدم الخدمة أو التوقيع الرقمي أو الختم الرقمي إلى أي من الأطراف الذين وثقوا بذلك التوقیع بموجب النظام،أو نشر توقیع رقمي أو ختم رقمي مزور أو ملغي أو موقوف العمل به .