كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، عن الإجراء النظامي المطلوب من قائد المركبة في حالة قيادته لسيارة والده لتجنب المخالفات.

وأوضح “المرور” إنه في حال كانت السيارة باسم الوالد، فعليه إجراء تفويض للابن لحمايته من تسجيل المخالفات، وغير ذلك من الإجراءات المتعلقة بالسيارة.

وتنص المادة 17 من لائحة المرور، على أنه لا يجوز لمالك المركبة السماح للغير بقيادتها؛ إلا بموجب تفويض، وفقًا للإجراءات التي تحدِّدها اللائحة، ولمالك المركبة تفويض الغير بقيادتها بشرط أن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول ومؤمّن عليها، وخلو سجل المفوض والمركبة من أي قيود تمنع إجراءات التفويض.