أوضحت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، حقوق عمال الخدمة المنزلية على صاحب العمل.
وتضمنت حقوقهم:

• ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه، إلا في حالات الضرورة، بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافا جوهرية عن عمله الأصلي.
• ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته، أو سلامة جسمه، أو يمس كرامته الإنسانية.
• أن يدفع الأجر المتفق عليه في نهاية كل شهر هجري لعامل الخدمة المنزلية ما لم يتفق الطرفان – كتابة – على خلاف ذلك.
• أن يدفع الأجر ومستحقاته نقدا أو بشيك، ويوثق ذلك كتابة، ما لم يرغب عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب بنكي محدد.
• أن يوفر سكنآ مناسبة لعامل الخدمة المنزلية.
• أن يفسح المجال لعامل الخدمة المنزلية بأن يتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن تسع ساعات يوميا.
• ألا يؤجر خدمة عامل الخدمة المنزلية، أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص.