قال الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء إن العقيقة مستحبة في حق الوالد وليس المولود، مضيفا:”  المولود لا يعق عن نفسه وإنما العقيقة مستحبة في حق والد الولد سواء كان ذكر أو أنثى “.

وأوضح المنيع خلال حواره عبر قناة السعودية، أحكام السقط إذا سقط وعمره 7 أشهر من بطن أمه ميتًا.

ولفت المنيع:” السقط إذا سقط وعمره 7 أشهر من بطن أمه ميتًا فهذا ينبغي أن يغسل ويكفن ويصلي عليه ويقبر في مقابر المؤمنين “.

وأشار المنيع:” ما خرج من دم من أم القسط فيعتبر نفاسا فعليها ألا تصلي ولا تصوم فحكم ذلك حكم النفاس فيما يخرج من ولد سوي “،  يستحب أن يعق عن السقط وأن يسمى من الأسماء التي يختارها الأب لوالده “.