حفظ نظام العمل، حقوق المرأة العاملة خاصة أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، إذ منع صاحب العمل من فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تلك الفترة.

وأوضح النظام، أن ذلك يشمل مدة مرضها الناشئ عن الحمل والوضع،على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لاتتجاوز مدة غيابها مائة وثمانون يومًا في السنة سواء أكانت متصلة أم متفرقة.

وفي سياق آخر، منع النظام صاحب العمل من إجبار الموظف على التمتع بالإجازة السنوية إلا إذا تم إشعاره قبلها بمدة لا تقل عن (30) يوماً حتى تكون هناك فرصة للموظف في ترتيب أمورة .