أوضح مجلس الضمان الصحي اليوم الجمعة الشروط اللازمة لإلغاء بطاقة التأمين للمواطنين .
وأكد ” الضمان الصحي “أنه يجوز لحامل الوثيقة إلغاء الوثيقة في أي وقت ، بموجب إشعار رسمي يرسل لشركة التأمين قبل (30) يوم عمل على الأقل من تاريخ الإلغاء المطلوب على أن يقوم بإبرام وثيقة تأمين أخرى مع شركة مؤهلة .
وأوضح أن التغطية الجديدة تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإلغاء الوثيقة السابقة.
الجدير بالذكر أن مجلس الضمان الصحي يقدم عدة خدمات متعلقة بالتأمين ومعظم خدماته أصبحت إلكترونية تسهيلاً على المستفيدين .
التعليقات
اترك تعليقاً