كشفت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، كيفية إسهام نظام التوثيق في رفع كفاءة التوثيق العدلي، حيث لا يؤشر على وعاء التوثيق – وهو النموذج أو الضبط المخصص للتوثيق ويتضمن توقيعات ذوي الشأن بالإيقاف أو التحفظ عليه أو رفعهما إلا بامر من المحكمة المختصة أو سلطة مختصة بذلك بموجب نص نظامي.

ويجوز تدوين بيانات التوثيق إلكترونيا ويكون لها حكم المحررات المكتوبة وفقا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية
على كاتب العدل والمرخص له الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية ويوقع المترجم على ما قام به من ترجمة، ولا تجوز الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق.

وفي السياق نفسه، لا يجوز لكاتب العدل أو المرخص له توثيق مايتعلق بمصلحته أو مملحة زوجه أو أصوله أو فروعه أو من تحت ولايته ولو بصفة النيابة؛ كما يقوم كاتب العدل باعمال التوثيق في كتابة العدل ولا ينتقل خارجها إلا وفق ضوابط تحددها الإدارة المختصة أما الموثق فله أن ينتقل إذا طلب ذوو الشأن ذلك، وفي غير ما ذكر لا يجوز باي حال إخراج وعاء التوثيق أو أي مستند رسمي محفوظ خارج كتابة العدل أو مكتب التوثيق.

ويحظر على كاتب العدل والمرخص له افشاء أسرار المعاملات واي معلومة اطلع عليها او تحصلا عليها بسبب عملهما؛ بينما تكون مدة مك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تفسخ أو يتوفى أحد طرفيها أو تزول أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة.