أجابت الهيئة العامة للزكاة والدخل على استفسار مواطن بشأن خضوع البقالات الصغيرة بالأحياء لضريبة القيمة المضافة.

وقالت الهيئة: ” تلزم المنشآت بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت إيراداتها السنوية حد التسجيل الإلزامي وهو 375,000 ريال، وفي حال كان البائع غير مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة ( لا يملك رقم ضريبي ) فلا يحق له تحصيل الضريبة “.

وبسؤاله عن كيفية معرفة ذلك، أجابت الهيئة: ” يجب على المنشآت المسجلة إبراز شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة المحتوية على رقم التعريف الضريبي، كما يمكنك التحقق من تسجيل المنشأة في ضريبة القيمة المضافة عن طريق الرقم الضريبي أو عن طريق رقم السجل التجاري من خلال تطبيق الضريبة المضافة ” .

اقرأ أيضًا:

“الزكاة والدخل” تطلق دليلاً لتوعية المكلفين بتعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة