أوضحت المادة الرابعة والخمسون من نظام التوثيق الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 1441/11/16 هـ،أنه يجوز تحصيل رسوم على أعمال التوثيق التي يقوم بها كاتب العدل

ولفتت المادة إلى أنه يتم تحديد مقدار الرسوم وحالات تأجيل تحصيلها أو إيقافها او عدم تطبيقها بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح من وزير العدل.

وأشار الجزء الثاني من المادة إلى أن اللائحة حددت مقابلاًا مالياً لا يقل عن مائة ريال ولا يزيد عن خمسة آلاف ريال عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها المرخص له.

ويحق لمجلس الوزراء تعديل الحد الأعلى للمقابل المالي المشار إليه سابقا، وفقًا للمادة ذاتها.