وجه مواطن سؤالا للهيئة العامة للزكاة والدخل، حول ما إذا كانت البقالات الصغيرة لها حق أن تأخذ الضريبة المضافة الجديدة، موضحًا أن بعض البقالات لم تصدر فواتير بالمشتريات.

وقال المواطن في استفساره: ” المشكلة انها حتى جهاز وفواتير ماعندهم يحسبها على كيف وعلى الحسابة العادية ” .

ومن جانبها أوضحت الهيئة أنه يحق للمنشآت المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة تحصيل الضريبة بنسبة 15% كما أنها ملزمة بإصدار فاتورة ضريبية مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 53 من اللائحة التنفيذية.

وشددت على أنه في حال عدم إصدار فاتورة، يجب التواصل مع وزارة التجارة.