حددت المادة 71 من نظام العمل الحالة التى يجوز فيها للموظف الامتناع عن الحضور إلى التحقيق.

ونصت المادة على أن للموظف الحق في الامتناع عن الحضور إلى التحقيق اذا لم يبلغ كتابياً بما نسب إليه.

وأكدت المادة أن إجراءات التحقيق تكون صحيحة اذا حضر الموظف جلسة التحقيق، وتم سؤاله عن الواقعة وأجاب عليها، وتم مواجهته بما نسب إليه، وتحقيق دفاعه.