نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على نظام المياه في المملكة.
وتضمن القرار الآتي:

إن مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 58247 وتاريخ 27-10-1441هـ ،المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 1320-1-1439وتاريخ 29-2-1439هـ، في شأن مشروع نظام المياه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (48790) وتاريخ 24-9-1439هـ، وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (348) وتاريخ 23-2-1440هـ، ورقم (906) وتاريخ 23-5-1440هـ، ورقم (1249) وتاريخ 10-7-1440هـ، ورقم (740) وتاريخ 28-5-1441هـ، ورقم (958) وتاريخ 16-7-1441هـ، والمذكرتين رقم (745) وتاريخ 20-9-1441هـ، ورقم (911) وتاريخ 2-11-1441هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (117 /41/م) وتاريخ 26-7-1441هـ ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (11-2) وتاريخ 15-3-1441هـ، ورقم (265-46) وتاريخ 25-10-1441هـ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7550) وتاريخ 5-11-1441هـ .

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على نظام المياه، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيـــــاً: قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة – عند تطبيق أحكام المادتين (الرابعة) و(الرابعة والأربعين) من النظام – باتخاذ الإجراءات الآتية:

1- أن يكون مجلس المخاطر الوطنية إحدى الجهات التي ينسق معها عند إعداد واعتماد خطط الطوارئ والكوارث الخاصة بالمياه.

2- أن يكون إعلان حالة الطوارئ الخاصة بالمياه وفقاً لترتيبات إدارة الكوارث التي يقرها مجلس المخاطر الوطنية.

3- أن يكون اعتماد الخزن الاستراتيجي للمياه وفقاً للمعايير الوطنية لتعزيز المرونة في إمدادات المياه التي يقرها مجلس المخاطر الوطنية.

ثالـثــــاً: تُعد وزارة البيئة والمياه والزراعة – خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام – وثيقة شاملة بمصادر المياه في المملكة والاستخدامات المناسبة لها، تسمى (الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها). وتتولى الوزارة تحديثها بصفة مستمرة.

رابعـــاً: يستمر العمل بالحقوق المتعلقة باستخدام المياه الممنوحة بمقتضى الأنظمة السابقة، مدة (سنتين) من تاريخ نفاذ هذا النظام، وعلى أصحاب هذه الحقوق تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال هذه المدة، ولمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة تمديدها لسنة ثالثة إذا اقتضت المصلحة وطبيعة العمل ذلك.

خامساً: لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأمر السامي رقم (48790) وتاريخ 24-9-1439هـ .

سادساً: يتم التنسيق بين معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وصاحب السمو الملكي وزير الطاقة، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، لإعداد مذكرتي تفاهم لتنظيم بعض الجوانب المرتبطة بتطبيق بعض أحكام نظام المياه في المناطق والمنشآت الخاضعة لإشراف وزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، أو الجهات المرتبطة بأي منهما، على أن يتم الرفع إلى المقام السامي بما يتم التوصل إليه، للنظر في إقرار تلك المذكرتين قبل نفاذ النظام، وأن يراعى تضمينهما ما يأتي:

1- أن يعهد إلى وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية – أو أي من الجهات التابعة لأي منهما – القيام ببعض المهمات المسندة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بناء على النظام، وذلك استناداً إلى حكم المادة (الرابعة والسبعين) التي تنص على أن “للوزارة تفويض بعض مهماتها المسندة إليها بموجب النظام إلى أي من الجهات العامة أو القطاع الخاص ”، مع مراعاة أن يحدد تحديداً واضحاً النطاق الموضوعي والمكاني لما يعهد به.

2- مراعاة ألا يخل ما تتضمنه مذكرتا التفاهم – المنصوص عليهما في هذا البند – بحصول وزارة البيئة والمياه والزراعة على المعلومات والبيانات اللازمة لقيامها بمهماتها الموكولة إليها بمقتضى النظام.

3- ما يلزم من أحكام خاصة تتعلق بالاشتراطات الفنية التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة استناداً إلى صلاحياتها المخولة لها بناء على المادة (التاسعة) من النظام، على أن يكون تطبيق تلك الأحكام الخاصة مقصوراً على الاستخدامات المرتبطة بعمليات الاستكشاف والتنقيب عن المواد الهيدروكربونية.

سابعــاً: تباشر وزارة البيئة والمياه والزراعة ممارسة المهام المتعلقة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة، ويشمل ذلك جميع المهام المسندة إلى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بناء على أحكام هذا النظام، باستثناء ما يتعلق بنشاط الإنتاج المزدوج، على أن تقيم الوزارة خلال السنة (الرابعة) من نفاذ النظام مدى مناسبة استمرار ممارستها لتلك المهام مدة أخرى أو إعادتها إلى الهيئة، والرفع بذلك إلى المقام السامي.

ثامنــــاً: يصدر معالي وزير البيئة والمياه والزراعة القرارات التنفيذية اللازمة لمباشرة الوزارة المهام المشار إليها في البند (سابعاً) من هذا القرار.