أعلنت الجريدة الرسمية “أم القرى”، عن صدور مرسومًا ملكيًا بشأن قرارات مجلس الوزراء بتعديل المادة (السابعة) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

وجاء قرار مجلس الوزراء كالآتي: إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 52488 وتاريخ 16-9-1441هـ، المشتملة على برقيتي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم 27900 وتاريخ 17-4-1440هـ، ورقم 63565 وتاريخ 4-12-1440هـ، في شأن طلب المؤسسة تعديل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

وبعد الاطلاع على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12-3-1435هـ، وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1097) وتاريخ 19-6-1440هـ، والمحضر رقم (890) وتاريخ 2-7-1441هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (216 /41/م) وتاريخ 9-8-1441هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (197-38) وتاريخ 10-9-1441هـ ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7131) وتاريخ 16-10-1441هـ .

يقرر

تعديل المادة (السابعة) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12-3-1435هـ، لتكون بالنص الآتي: “ تحدد الاشـتراكات في هذا الـنظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناءً علـى اقتراح مـن الوزير بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آليـة تحـددها اللائحـة، بنسبـة لا تزيد على (2٪) مـن الأجـر الخاضع للاشتراكات ولا تقل عن (0٫5٪)، علـى أن يدفـع صـاحب العمـل شهـرياً نصف الاشتـراك المحـدد ويدفـع المشتـرك النصف الآخر”.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.