أوضح برنامج وزارة العدل لنشر الثقافة العدلية خطوات ضرورية قبل إنهاء إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي.

وذكر أن المادة 78 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس تنص على أن تُدفع المستحقات قبل إنهاء إجراء التسوية الوقائية، أو إجراء إعادة التنظيم المالي، وفق الترتيب الآتي:

1- أى أتعاب أو مصروفات للأمين أو الخبير يحل أجل سدادها أثناء سير الإجراء
2- أى تمويل حصل عليه المدين وفق أحكام نظام الإفلاس
3-المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء