حدّد نظام العمل، حقوق المرأة العاملة غير المسلمة، إذ أوضح أنه في حال توفى زوجها يحق لها إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً.

وأوضح برنامج تعريف التابع لوزارة العدل، المادة 160 من نظام العمل التي تنص على ” للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا من تاريخ الوفاة ” .