نشر ديوان المظالم، حكمًا إداريًا بإلغاء قرار الامتناع عن تصحيح الدرجة المرصودة لأحد الطلاب بالخطأ؛ لعدم التزام المعلم بالإجراءات الخاصة لطلبات تعديل الدرجات.
وتضمن الحكم، مطالبة المدعي بإلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن تصحيح الدرجة المرصودة له بالخطأ – استناد المدعى عليها في الامتناع إلى عدم التزام معلم المادة بالإجراءات والنماذج المعدة خصيصا لطلبات تعديل الدرجات .

وأوضح الحكم أن الثابت خطأ المعلم عند رصد الدرجة بإقراره أمام المدعى عليها بأن دافعه لتخفيض درجة مادة التقويم هو ظنه غياب الطالب بغير عذر، وأنه تبين له أن غيابه كان بعذر بعد مراجعة قائد المدرسة، فقاما برفع خطاب لتعديل الدرجة في حينه – مخالفة المعلم لإجراء داخلي بعدم التزامه بنماذج طلبات تعديل الدرجات لا يغير من واقع استحقاق الطالب للدرجة الصحيحة – ؛ لذلك تم إلغاء القرار.