قرر مجلس الوزراء، تقديم خدمات الكهرباء والمياه إلى المستفيدين -بحسب الإجراءات النظامية- دون اشتراط أي شهادة، على أن يتحقق قبل تقديم خدمات الكهرباء من الالتزام بمتطلبات العزل الحراري إلى حين تطبيق كود البناء السعودي على جميع فئات المباني، وفقاً لنظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26-4-1438هـ.

كما قرر أنه ” إذا خالف المالك أنظمة البناء فتطبق عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية ما ورد في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وجدول الغرامات والجزاءات الملحق بها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 6-8-1422هـ، وكذلك ما ورد في الفصل الخامس (ضوابط فصل الخدمة الكهربائية وإعادتها وإلغائها) (فصل الخدمة الكهربائية بنـاء علـى طلب من الجهـات الرسميـة المختصـة) الـواردة في دليـل تقـديم الـخدمـة الكهـربائية، الصـادر بقـرار معـالي محـافظ هيئـة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رقم (46-430) وتاريخ 1-7-1430هـ، وتعـديلاته، وغيرها من العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة ” .