أكدت هيئة حقوق الإنسان، أن خدمات التأمينات الاجتماعية تغطي جميع العاملين ضد الأخطار المهنية بدون تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن، وتلزم أرباب العمل بالاشتراك لهم لضمان حقوقهم وحمايتهم.

ونشرت نص المادة 4 من نظام التأمينات الاجتماعية والتي تنص على: ” يطبق فرع الأخطاء المهنية بصورة إلزامية على جميع العمال دون أي تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن ” .