يتساءل البعض أحيانًا عن مدى أحقية الحصول على تعويض بسبب الأضرار المترتبة على المماطلة في سداد الديون؛ حيث قد يتأخر المدين في وفاء الدَّين عن الوقت المحدد المتفق عليه مع الدائن، وتمضي مدة طالب الدائن فيها المدين بالوفاء فماطل فيه، ثم يترتب على الدائن ضرر مالي فعلي حقيقي.

ويحدث الضرر إما بفوات ربح محقق لماله المماطَل فيه، أو حصول ضرر مالي عليه كغرامات مالية سببها شروط جزائية مقابل إخلاله بتنفيذ التزامات عقدها الدائن مع أفراد أو مؤسسات ونحوها، أو بسبب بذله أموالاً لتحصيل ماله من المماطل، أو بسبب نقص سعر النقد.

وألزم العلماء كل ظالم معتدٍ ممن يباشر إتلاف مال غيره، أو يتسبب فيه بضمان المتلف، وقد نصوا على ذلك في مواضع في الغصب وغيره، مؤكدين أن كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص آخر عليه أن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة.

واختلف العلماء المعاصرون في حكم تعويض الدائن عن ضرره الحقيقي كفوات الربح المحقق، أو حصول ضرر مادي بسبب خارج عن المدين المماطل على قولين: القول الأول هو عدم جواز إلزام المدين المماطل بدفع تعويض للدائن عن فوات ربحه المحقق أو حصول ضرر مادي عليه إذا كان بسبب خارج عن المدين المماطل.

أما القول الثاني؛ فهو ينص على جواز إلزام المدين المماطل بدفع تعويض للدائن عن فوات ربحه المحقق أو حصول ضرر مادي عليه إذا كان بسبب خارج عن المدين المماطل.