علمت “صدى” أن أحد القضاة رفض طلب إصدار قرار 46 ضمن الخدمات التنفيذية؛ بسبب فيروس كورونا، إذ جاء في رده ” لا يمكن إصدار قرار 46 في الفترة الحالية، بسبب فيروس كورونا، والنظام الإلكتروني لا يصدره، نأمل التقدم لاحقًا “.
ويأتي نص المادة 46 من نظام التنفيذ كالتالي:
إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي:
1- منع المدين من السفر .
2- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
3- الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام .
4- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية .
5- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ .
ولقاضي التنفيذ أن يتخذ – إضافة إلى ما سبق بحسب الحال – أيًا من الإجراءات الآتية:
أ – منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.
ب – منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
ج – الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
د – حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.
التعليقات
شكرا يا قضي الأمر سليم في ضل ضروف هذي وهذا بقي يبي يوقف خدماته في ابشر والله هذا فضي المفروض القضي يكرشه واحد غبي احوالله وقتك انت كمن
شكرا للقاضي الله يكثر من أمثاله ويجزاه خير الجزاء
شي طبيعي شكرا حضرت القاضي
الله المستعان
مفروض في هذا الوقت يكون هناك تسماح من أصحاب مكتب التقسيط
طيب ..
طيب ..
طيب
اترك تعليقاً