الإجراءات التي تتخذها المحكمة في حال طلب أيٌ من الزوجين إثبات الطلاق أو الخلع أو دعوى فسخ نكاح وبينهما أطفال

كشفت وزارة العدل عن الإجراءات التي تتخذها المحكمة في حال طلب أيٌ من الزوجين إثبات الطلاق أو الخلع أو دعوى فسخ نكاح وبينهما أطفال.

وحددت وزارة العدل الصلح بين الزوجين خلال 20 يوما إذا لم يصطلح الزوجان فتحال القضية إلي الدائرة المعنية بنظرها وتفصل في دعاوي النفقة والحضانة والزيارة.

وأوضحت أن الفصل في الدعاوي خلال 30 يوما من تاريخ الجلسة الأولى، لافتة: ” إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أو دعوى فسخ النكاح وكان بينهما فتتخذ المحكمة عددا من الإجراءات ” .

وأشارت إلي إحالة الطلب أو الدعوى لمركز المصالحة وبالتالي فيعرض الصلح بحضور الزوجين وفي حال اصطلح الزوجين فيثبت الصلح في محضر ةيعد سندا تنفيذا.

وأردفت: ” في حال تعذر الصلح باستمرار الزوجية، فيعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، فإن اصطلحا، يثبت ذلك بمحضر   اتفاقية مصالحة وتعد سندا تنفيذيا ويحال طلب إثبات الطلاق أو الخلع إلي الدائرة المعنية لإثباته ” .

وأكدت على توثيق أواصر الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، وتحقيق مصالح الأطفال دون اعتبارهم طرفا من أي خلاف ينشأ بين الزوجين، التخفيف من تعميق المشكلات بتعدد القضايا بعد الانفصال، الحد من تدفق القضايا على المحاكم.