أوضحت وزارة العدل، أنه في حال عدم اتفاق الوالدين المطلقين على زيارة الأطفال، فإنه على طالب الزيارة التوجه برفع دعوى لدى محكمة الأحوال الشخصية، ليصدر القاضي حكماً بتحديد بلد الزيارة وعدد الأيام.

ويتم تنفيذ الحكم الصادر في الزيارة من قبل محكمة التنفيذ جبراً، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالشرطة، والدخول إلى المنازل، ليضمن للطفل حق الزيارة.

وفي حال امتنع الحاضن، عن تنفيذ الحكم الصادر بالزيارة، فعلى الطرف الآخر الاتجاه إلى مركز الشرطة، وإبلاغهم،ويتم رفع محضر للقاضي، وبناء عليه يطبق نظام التنفيذ، ويصدر أمر حبس مباشر، إذا ثبت مماطلة الطرف الحاضن.