أكد حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل والخاص بالإجابة على استفسارات المستفيدين، أنه لا يحق لصاحب العمل أن يغير شروط التشغيل التي كانت سارية في بعض الحالات.

وأوضح التواصل العدلي، ردا على سؤال مستفيد، نصه: «تقدمت بدعوى ضد صاحب العمل أمام ‎المحكمة العمالية فقام صاحب العمل بتغيير بعض الشروط التشغيلية هل يحق له ذلك ؟ »، بأن التغيير لا يحق إن كان «يترتب عليه الإضرار بموقفك في الدعوى».