تزامنًا مع واقعة خاطفة الأطفال بالدمام، التي أصبحت حديث الساعة، كشف المستشار القانوني ياسر البلوي، عقوبة من يخطف طفلاً مولوداً ويخفيه عن والديه، وهل تعتبر من السرقة التي يقطع فيها يد السارق أم لا.
وقال البلوي، أنه وفقًا للنص الشرعي، فهناك آثارًا ضعيفة في قطع يد من يسرق الصبيان وبه قال بعض العلماء والصحيح أن العقوبة على قول الجمهور داخلة في التعازير المطلقة وتختلف شدتها وخفتها في البواعث وصفة مرتكبيها والهدف من الاختطاف.
وأشار إلى أن بعض الأنظمة في المملكة، لها دور في تداخلها في مثل هذه القضية فنظام مكافحة الإتجار بالبشر ونظام الحماية من الإيذاء دور في تقدير العقوبة العامة.
وفيما يخص التنازل، أوضح البلوي أن الحق الخاص لو تنازل صاحبه فهو ظرف مخفف، وأما الحق العام للدولة وللمجتمع والأمن لا يمكن التغاضي عنه، ولا بد من تحقق عنصر الردع في العقوبة.
ولفت إلى أن الاجتهاد مفتوح للقاضي لتقدير العقوبة المناسبة.
اقرأ أيضًا:
التعليقات
الله المستعان
الله المستعان
قال تعالى :
(( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) .. )) سورة المائده ..
.. هل بعد قول الله ، جل شأنه ، قول ….؟
السارق في الشرع نوعان
سارق لحاجه فهذا لا تقطع يده بل على الوالي ان يؤمن له المعيشه الكريمه
السارق لمهنة فهذا تقطع يده لانه يملك ما يكفيه للمعيشه الكريمه
اما بخصوص المراءه فلا يقام عليها حد قطع اليد ولكن ممكن تسجن ولا بد من مراعات حالتها النفسيه
لا اتصور ان خطفت الاطفال وهي تتمتع بجاله صحيه كامله
ثم تربيتها للاطفال التربيه الحسنه وتعليمهم وتنازل الاطفال عنها يكفي في عدم اقامة الحد الشرغي عليها
فقد تكون مصابه بمرض يسمى حب التملك وهو رغبة الفاعل في تملك ما عند الاخرين وهذه الحاله تكون غالبا عند الصغار وتنتهي عندما يكبرون في العمر
وأما الحق العام للدولة وللمجتمع والأمن لا يمكن التغاضي عنه، ولا بد من تحقق عنصر الردع في العقوبة.
هذا المطلوب
اترك تعليقاً