حدد نظام النقل بالخطوط الحديدية، الذى صدر بشأنه مرسوم ملكي، الحالات التي تستوجب توقيع عقوبة تصل إلى السجن والغرامة المالية أو بإحدى بإحدى هاتين العقوبتين على المخالفين لمواده.

ونص النظام على فرض غرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال، كل من استخدام الخط الحديدي أو جزء منه لغير الغرض المخصص له، أو وقوف الأشخاص أو المركبات أو الآلات أو الحيوانات داخل حرم الخط الحديدي، أو عبور الخط الحديدي أو جسوره أو ترك الحيوانات تعبر عليها أو تجتازها، من غير الأماكن المخصصة لذلك، أو اجتياز السياج الحامي للخط الحديدي أو قطعه.

كما يتم فرض نفس هذه العقوبة في حال ارتكاب مخالفات مثل قطع الكيابل والتمديدات الخاصة بالخط الحديدي أو إتلافها أو استخدامها والانتفاع بها، سواءً التي على سطح الأرض أو باطنها، أو منع موظفي ضبط المخالفات من أداء مهماتهم، أو إعاقتهم، أو وضع اليد على حرم الخط الحديدي أو جزء منه بقصد التملك أو الانتفاع أو الاستعمال بأي وجه من وجوه الاستعمال.

وأقر النظام عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن عامين وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال قص الخط الحديدي أو تفكيكه أو اقتطاعه أو سرقته أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها، أو تعمد إتلاف أي من ذلك.