أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق الحكم الشرعي في لبس الجورب في الرجل اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى.

وقال الشيخ المطلق أنه لا يجوز ذلك لأن الطهارة لم تكتمل، وفي حال حدوثه فعلى ذلك الشخص أن يخلعه من رجله اليمنى، ثم يرتديه مرة أخرى بعد اكتمال الطهارة