قالت النيابة العامة، أنه يُحظر جزائيا القيام عمدا بأي إجراء يوجِد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق المالية أو الأسعار أو قيمة أي ورقة أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقاً لقرار النائب العام رقم (1) تاريخ 1/ 1/ 1442هـ

وأوضحت النيابة العامة أنه يعد من أنواع الاحتيال المحظور طبا لنظام السوق المالية التصرفات الآتية:
أولا: القيام بأي عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط في ورة مالية خلافا للحقيقة، ويدخل في تلك الأعمال والتصرفات على سبيل المثال ما يلي:
1- القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الأوراق المالية.
2- القيام بإدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمر أو أوامر لشراء بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.
3- القيام بإدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.
ثانيا: التأثير بشكل منفرد أو مع أخرين على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة بالسوق عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقة أو الأوراق المالية من شأنه أن يحدث طلبات فعلية أو ظاهرية نشطة في التداول أو يحدث ارتفاعا أو انخفاضا في أسعار تلك الأوراق بهدف جذب الأخرين وحثهم على شراء أو بيع هذه الأوراق حسب واقع الحال.
ثالثا: التأثير بشكل منفرد أو مع أخرين بإجراء سلسلة من الصفقات كشراء أو بيع أو كليهما معا، ورقة مالية متداولة في السوق بهدف تثبيت أو المحافظة على استقرار سعر تلك الورقة بالمخالفة للقواعد التي تضعها هيئة السوق المالية لسلامة السوق وحماية المستثمرين.