حددت النيابة العامة عقوبة التحايل والغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، موضحة أن عقوبة المخالفين السجن 6 أشهر وغرامة 30 ألف ريال أو بهما معا.

ووفرت الحماية الجنائية لأعمال الدفاع المدني لتحقيق أرفع معايير السلامة والأمان حفاظاً على الأرواح والممتلكات وحماية لها من المخاطر، فيما يُحظر انتهاك القواعد والتعليمات المقررة في هذا الصدد تحت طائلة المُساءلة الجزائية.

وحظرت اتيان الأفعال الآتية: التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة، التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشأة وفقألما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك أو ما أوصت به الجهة الصانعة.

وتشمل الأفعال المحظورة: استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة الغير مطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دولية أو في المملكة، إعادة تشغيل المنشأة أو الجزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالة دون إزالة هذه المخالفة.