أوضح الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء الحكم الشرعي في مراجعة المرأة المطلقة بعد مضي 6 أشهر على وقوع الطلاق الذي كان طلقة واحدة .

وأكد ” المطلق ” في برنامج ” فتاوى ” على قناة السعودية ، أنه يحق للرجل مراجعتها لكن بعقد جديد لأن عدتها انتهت .

وأضاف أن المرأة إن كانت حامل ومضى على طلاقها 6 أشهر بحيث لم تضع مولودها بعد ، يحق للرجل مراجعتها بعد مضي هذه الشهور ، لأنها لا زالت في العدة ، لأن الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل .