رفضت محكمة طلب مواطن بالتعويض عن قيمة معسلات لم يقم المدعي عليه بإيصالها كما اتفق معه.

واعتبرت المحكمة بضاعة المعسل، من قبيل المال المحرم.

واستند القاضي إلى القاعدة العامة عند العلماء، بأن المحرمات لا يجوز بذل العوض فيها.