كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن خدمة التنقل الوظيفي تُمكن العامل الوافد من الانتقال من صاحب عمل إلى آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة إلى موافقته، مؤكدة أنها توضح آليات الانتقال خلال سريان العقل بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

وأوضحت الوزارة، أن العامل يحق له الانتقال الوظيفي قبل اكتمال مدة العقد بعد السنة الأولى من أول دخول للمملكة، مع الالتزام بالشرط الجزائي المنصوص بالعقد شريطة وألا يخالف نظام العمل وأن يلتزم بفترة الإشعار المحددة بـ 90 يومًا، وبعد اكتمال العقد يمكنه الانتقال ولا ينطبق عليه الشرط الجزائي.

أما في حالة العقد الثاني وما يليه من عقود فيحق له الانتقال خلال السنة الأولى من العقد، مع تطبيق شروط أهلية العامل وصاحب العمل الجديد، إذ ينطبق عليه في هذه الحالة عليه الشرط الجزائي حسب المنصوص في العقد وكذلك فترة الإشعار المحددة بـ 90 يومًا.

وعن إجراءات تنفيذ طلب خدمة التنقل الوظيفي، أوضحت أن المنشاة الجديدة تقدم طلب الخدمة عبر منصة قوى التابعة للوزارة، ثم يتم إرسال رسالة للعامل الوافد للإقرار بالرغبة في الانتقال، وتقدم اكتمال الطلب على المنصة، ومن ثم إرسال إشعار بالموافقة لكافة الأطراف.

وأفادت بأن خدمتا الخروج والعودة تسمح للعامل الوافد برفع طلب الخروج والعودة خلال سريان عقد العمل بشكل آلي في نظام أبشر، كما أن خدمة الخروج النهائي تسم للعامل الوافد طلب الخروج النهائي خلال سريان عقد العمل أو بعد انتهاء العقد بشكل آلي.

وأكدت أن الشرط الجزائي يكون وفق ما ينص عليه العقد الموثق بين العامل وصاحب العمل، ويتحمله الطرف الذي يقوم بإنهاء العقد.