أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ عبدالسلام السليمان، حكم رجوع الأب في هبته لولده.

وقال السليمان : قال الرسول صلى الله عليه وسلم ” لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده”.

وأضاف : الهبة في الأصل أنه لايجوز للمسلم أن يرجع في هبته، كما قال الرسول ” العائد في هبته كالكلب، يقيئ ثم يعود في قيئه”.

وتابع : إذا أععطى الأب لولده مبلغ من المال وزاد معه هذا المال فلا يحق له أن يأخذ إلا المبلغ الذي وهبه له.