أوضح الرئيس العام لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد الرحمن السند، حكم خروج الزوجة بدون إذن الزوج.

وقال ” السند “:” الإذن مرجعه إلى الأمر العرفي، فقد يكون الإذن  قوليا أو عرفيا، فإذا تعارفت الزوجة أنه لا يمنعها من الخروج ويأذن لها بالخروج،  إلا أن ينص على منعها يقول لا تخرجي وبالتالي يحدد المنع “.

وأضاف ” السند “:” إذا لم يمنعها فالأصل فإنه يأذن لها فهذا كافي في حصول الإذن للزوجة بخروجها من منزل زوجها “.