تضمن قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على نظام الضمان الاجتماعي الجديد، استمرار تطبيق نظام الضمان الحالي على المستحقين من المستفيدين المسجلين وقت نفاذ النظام الجديد لمدة لا تزيد على سنتين.

وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال السنتين بوضع وتنفيذ خطة زمنية وجغرافية لتطبيق النظام الجديد عليهم واستقبال طلبات التسجيل الجديد تدريجياً مع الأخذ بالاعتبارات الاجتماعية والمالية والاقتصادية، كما تنسق الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات ذات العلاقة لإجراء مسح ميداني لجمع البيانات وإعداد دراسات بحثية دورياً للتقييم وتحديد مستهدفي الضمان الاجتماعي.

وأوضح القرار أن النظام يهدف إلى إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب، والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاً، كما يهدف إلى تمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب، ووضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين في حال الأزمات والكوارث.

أوضح القرار أن طلبات المعاش تقدم إلى الجهة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، متضمنة البيانات والمستندات اللازمة التي تدعم طلب المعاش وتحدد اللائحة إجراءات تقديم الطلب والبيانات والشروط والمستندات والوثائق اللازمة.

واشترطت الموارد البشرية أن المتقدم يكون سعودياً مقيماً إقامة دائمة في المملكة وفقا لما تحدده اللائحة من ضوابط، وأن يقل الدخل المتحسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش، وأن تنطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة، وأن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة والتعليم والتأهيل والخدمة المجتمعية وفقا لما تحدده اللائحة.

واستثنى القرار المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، الأشخاص ذوو الإعاقة والأيتام والأرامل وذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل، حالات توقف صرف المعاش، وفي حال تخلف شرط من شروط الاستحقاق، أوثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة، وإذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها، وإذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله، وإذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وإذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية، وإذا تنازل المستفيد عن المعاش، ووفاة المستفيد.

وأوضح القرار أن العقوبات هي غرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بهما معا كل عائل صرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة، كما يعاقب بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بهما معا كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق.