أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد حكم لبس الباروكة.
وأضاف ” الماجد ” خلال حواره عبر برنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة الرسالة:” استخدام المرأة الباروكة للزينة أمام زوجها لا يجوز “، مبينا:” الباروكة أشد من الوصل فقد نهيت المرأة عن الوصل ولا يجوز أن تفعل ذلك لزوجها ولا غيره “.
ولفت ” الماجد “:” عند وجود الصلع الذي يشبه صلع الرجال هذه حالة صعبة وفيها يجوز لبس الباروكة من باب أولى “.
التعليقات
اذا لبست الباروكه للخداع والغش فهذا لا يجوز واما لبسها لزينه وتغير الشكل فهذا جائز ولا تعتبر مثل الموصله المخادعه
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
اترك تعليقاً