أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد حكم لبس الباروكة.

وأضاف ” الماجد ” خلال حواره عبر برنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة الرسالة:” استخدام المرأة الباروكة للزينة أمام زوجها لا يجوز “، مبينا:”  الباروكة أشد من الوصل فقد نهيت المرأة عن الوصل ولا يجوز أن تفعل ذلك لزوجها ولا غيره  “.

ولفت ” الماجد “:”  عند وجود الصلع الذي يشبه صلع الرجال هذه حالة صعبة وفيها يجوز لبس الباروكة من باب أولى “.