حدد المجلس الأعلى للقضاء ، مقدار دية القتل للمتوفّى خطأ ذكراً كان أو أنثى.

وأوضح مجلس القضاء أن الأصل في الدية الإبل، وأن دية الخطأ أخماس، ودية العمد وشبهه أثلاث ، ويجوز إعادة تقييمها حسب الزمن الذي حدثت فيه الواقعة.

وأضاف المجلس الأعلى للقضاء أن دية الخطأ تكون 300 ألف ريال ، ودية العمد وشبهه 400 ألف ريال ، لافتا إلى أن الدية تكون ما دون النفس من الأعضاء والمنافع بنسبة متذكر في دية العمد أو الخطأ.

وأشار مجلس القضاء أن تكون دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم ، دية جراحها وأطرافها مدينة الرجل حتى الثلث ثم تكون على النصف من دية أطراف وجراح الرجل .

يذكر أن في الآونة الأخيرة ، زادت الأقاويل حول الديات في القتل وكثرة المبالغة فيها إلى حد أن البعض يزاود على المقتول، حيث إن الديات أصبحت مبالغا فيها إلى درجة أن بعض الناس يطلب في المقتول عشرات الملايين.