حدد المجلس الأعلى للقضاء ، مقدار دية القتل للمتوفّى خطأ ذكراً كان أو أنثى.
وأوضح مجلس القضاء أن الأصل في الدية الإبل، وأن دية الخطأ أخماس، ودية العمد وشبهه أثلاث ، ويجوز إعادة تقييمها حسب الزمن الذي حدثت فيه الواقعة.
وأضاف المجلس الأعلى للقضاء أن دية الخطأ تكون 300 ألف ريال ، ودية العمد وشبهه 400 ألف ريال ، لافتا إلى أن الدية تكون ما دون النفس من الأعضاء والمنافع بنسبة متذكر في دية العمد أو الخطأ.
وأشار مجلس القضاء أن تكون دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم ، دية جراحها وأطرافها مدينة الرجل حتى الثلث ثم تكون على النصف من دية أطراف وجراح الرجل .
يذكر أن في الآونة الأخيرة ، زادت الأقاويل حول الديات في القتل وكثرة المبالغة فيها إلى حد أن البعض يزاود على المقتول، حيث إن الديات أصبحت مبالغا فيها إلى درجة أن بعض الناس يطلب في المقتول عشرات الملايين.
التعليقات
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
النساء*….. المسلمين*
قال الله تعالى :وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍۢ مُّؤْمِنَةٍۢ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّۢ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍۢ مُّؤْمِنَةٍۢ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍۢ مُّؤْمِنَةٍۢ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. ( انساء ٩٢ )… الله خالق الرجل والمرأة لم يفرّق بين دية الرجل والمرأة بل ساواها ، تحرير رقبة + دية مسلمة الي اهله. والضمير المذكّر في القرآن يشمل الجنسين. يا ايها الذين آمنوا يشمل الذين آمننّ ، فاغسلوا وجوهكم مثلا في الوضوء يشمل النساء فاغسلن وجوهكنّ …الخ. بنفس المنطق والقياس دية الرجل المؤمن تساوي دية المرأة المؤمنة. اما الاحاديث التي تجعل دية المرأة نصف دية الرجل فهي أحاديث آحادية، والاحاديث الآحادية الظّنِّيّة لا تنسخ كلام الله القطعِي الذي لم يفرّق بين دية الرجل والمرأة. والعلماء الذين اجتهدوا بنصفية دية المرأة ككل الإجتهادات قابلة للإصابة وقابلة للخطأ. أطلب من ولي أمر للمسلمين أن يتدخّل في الموضوع ويساوي دية المرأة بالرجل ويحاسِب ويوبِّخ / او يُعيد الذين اخلّوا في حق المرأة في الدية إلى إعادة تعليمهم ثم تأهيلهم للمناصب اذا كانوا اهلا لها.
طيب
جزاكم الله خير …
اترك تعليقاً