أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل ، الشروط الخاصة بإلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الهيئة أن أهم شروط إلغاء التسجيل هو إيقاف النشاط الاقتصادي وإلغاء السجل التجاري، وتقديم طلب مرفق بمستندات تفيد بشطب السجل التجاري, لافتة إلى أنه يحق للمتقدم طلب إلغاء ضريبة القيمة المضافة في حال لم تتجاوز إيرادات النشاط التجاري للمتقدم خلال الـ12 شهرًا الماضية حد التسجيل الاختياري.

كما تشترط الهيئة ألا تتجاوز الإيرادات خلال الـ24 شهرًا الماضية حد التسجيل الإلزامي 375 ألف ريال، كما أنه يتم دراسة طلب الإلغاء من قبل الهيئة ثم البت فيه، سواء بالقبول أو طلب مستندات أخرى من المتقدم.