تضمن قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، الخاص بتعديل نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد، تعديلات في الإجازات الخاصة بالضباط.

وشملت التعديلات إجازة المرافقة الدراسية للزوجة المبتعثة أو أحد ممن يعوله الضابط شرعًا، فيما تضمنت التعديلات ضوابط لهذه الإجازة.

وتضمن قرار مجلس الوزراء أن يتم تعديل المادة 87 من النظام لتكون بالنص التالي:”الإجازات هي: اعتيادية، عرضية، معلنية، استنائية، مرضية، مرافقة دراسية”.

كما اشتمل القرار على إضافة مادة برقم ( ۹۷ ) (مكرر)، بالنص الآتي “إجازة المرافقة الدراسية: يجوز بقرار من الوزير منح الضابط الذي يرغب في مرافقه زوجته المبتعثة للمرة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعاً إجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة المرفقة على أن تكون دون راتب وألا تحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية”.

ويتم تعديل المادة ( ۱۱۹ )، لتكون بالنص الآتي: إذا قدم الضابط طلباً بالإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة فللمراجع المختص رفضه أو قبوله، ويخطر الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها 3 أشهر، أما إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة فيجب إرجاء البت في الطلب إلى أن ينتهي التحقيق بالحفظ أو المحاكمة، وفي الحالة الأخيرة ينتظر أن يصدق على الحكم ثم ينظر في طلبه على ضوء النتيجة”.

وأوضح القرار تعديل نظام خدمة الأفراد، على النحو التالي:
1- تعديل المادة ( 41 )، لتكون بالنص الآتي:” الإجازات التي تمنح للفرد هي (إجازة سنوية، إجازة ميدانية، إجازة عرضية، إجازة استثنائية، إجازة مرضية، إجازة أداء الامتحان الدراسي، إجازة مرافقة دراسية)”.
وكذلك تعديل الفقرة الفترة ( ج ) من المادة ( 17 ) ، لتكون بالنص الآتي: يجوز ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تزيد مدة أو مدد الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة على ستين يوما ” .
وتضاف مادة برقم ( 63 ) ( مكرر2 )، بالنص الآتي ” إجازة المرافقة الدراسية: يجوز بقرار من الوزير منح الفرد الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعة للدراسة في الخارج أو أجد ممن يعولهم شرعًا إجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة المرافقة، على أن تكون دون راتب وألا تحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية ” .