أوضح المحامي الدكتور تركي الطيار، أن جريمة التشهير يُنظر لها في المملكة وفقًا لثلاثة أركان هي” المفهوم، الركن المادي والمعنوي، ألا يكون من ضمن الاستئناءات الواردة على مسائل الغيبة”.

المفهوم..

وقال “الطيار”: ” هل ينطبق مفهوم التشهير على مثل هذه الحالة؟، هل نشرت وأظهرت شيء مستور أو يعيبني أمام الناس أم لا؟”.

الركن المادي والمعنوي..

وأضاف:” لابد من وجود الركن المادي والمعنوي، فمثلا القانون العراقي والمصري ليس عندهم شيء اسمه تشهير كجريمة مستقلة، وإنما هي جريمة متداخلة مع جرائم أخرى”.

وتابع:” فمثلًا جريمة القذف وبها الركن المادي ويتحدثون فيه عن العلانية أي يكون هناك المكان مُعلناً عن طريق مكان عام، وإن كان مكان خاص فإنه ينزل في العقوبة”، مضيفًا: “أيضًا يتكلمون عن إن مثل هذا الأمر لو ثبت على الشخص فإنه يعاقب عليه”.

وأردف:” القذف في قانون العقوبات المصري والعراقي يعني الشيء الذي يعيبه عند الناس، بخلاف مفهومه في المفهوم الشرعي بالمملكة وهو القذف بالزنا”.

واستطرد: ” أيضًا يتكلمون عن مسألة القصد الجنائي وهو توفر العلم والإرادة بأن هذه الجريمة جريمة تشهير، وإن لم يكن لديه علم فإن هذا مُخل بالجريمة وبالتالي لا تُقام الجريمة، لأنها من الجرائم العمدية التي لابد أن يتوفر فيها العلم والإرادة”.

وتابع:” القاضي السعودي ينظر للمسائل الشرعية في هذه الجريمة، وقد لا يهمه كثيرًا الدخول في تفاصيل أو مسألة العلم والإرادة”.

الغيبة..

وبيّن أن “مسائل الغيبة تعتبر من التشهير، أي عندما يغتاب شخص بآخر في الصحف ووسائل التواصل”، متابعًا:” ولكن هناك استثناءات في ذلك، مثل عندما يستفتي الشخص مفتيًا، وعندما يرفع للقضاء، أو يحذر الناس من فسوقه وفجوره، فحينها ينظر القاضي فيها .. فإذا لم تدخل الغيبة ضمن هذه الاستثناءات حينها تُعتبر جريمة يُعاقب عليها الشخص”.