أشار مصدر مطلع إلى ضوابط صرف بدل طبيعة العمل ومباشرة الأموال العامة بما يتوافق مع قرارات مجلس الوزراء، وتعليمات لوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتضمنت الضوابط الآتي: أن يكون الموظف مثبتًا على الوظيفة المقرر لها صرف البدل، وأن تكون الوظيفة المثبت عليها الموظف معتمدة ضمن تشكيلات ميزانية الجهة، وأن يمارس الموظف عمل الوظيفة فعلًا وبصفة دائمة ومستمرة في الجهة المقرر لها البدل.

ولفت المصدر إلى وقف صرف البدل حال نقل الموظف إلى وظيفة أخرى، أو أثناء الابتعاث أو الإيفاد للدراسة في الداخل، مع مراعاة ما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٣٢٠