قضت إحدى المحاكم، إلغاء قرار نقل مُعلمة من مدرسة إلى أخرى؛ نظرًا لامتناعها عن تدريس إحدى المواد وبالتالي تعثّر العملية التعليمية.

وأوضحت المحكمة، أن محاسبة الموظف المقصر لا يكون إلا وفقًا للعقوبات المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين، وأن النقل لا يكون لغرض تأديبي.

وتضمن الحكم الذي نشره ديوان المظالم، أن القرار معيبًا بعيب الانحراف في استخدام السلطة، ويكون معه مجانبة المدعى عليها الصواب في قرارها ولو تغيّت به المصلحة العامة، إذ أن الغاية لا تبرر الوسيلة.