يعاقب مشروع نظام الأرصاد الذي حصل على موافقة مجلس الشورى مؤخرًا، راصدي عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي، بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مليوني ريال.

ويشمل النظام، معاقبة أي ممارس لرصد الطقس دون ترخيص بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال؛ مشددًا على ضرورة الحصول على الترخيص لمن يمارس أنشطة وخدمات تتعلق بقطاع الأرصاد، وتمنح الرخصة من قبل المركز الوطني للأرصاد ويشمل جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بالقطاع كالطقس وحالة الجو في منطقة أو مدينة وما في حكمها لمدة زمنية قصيرة، وغيرها.

وتنص المادة الخامسة في المشروع على أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط من الأنشطة الأرصادية، إلا بعد الحصول على ترخيص، وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص أو القيام بأي من عمليات رصد عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي الحصرية للمركز، وما يتعلق بها من أنشطة وخدمات، بحسب صحيفة “عكاظ” .

وتشير (المادة 14) إلى أن العقوبات وجاء فيها: كل من يخالف أيا من أحكام النظام واللوائح يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية (غرامة لا تزيد على مليون ريال، وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، إلغاء الترخيص أو التصريح)؛ بينما قالت (المادة 17) أن تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفة المشار إليها في (المادة 16) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة.

ويجوز للمحكمة ما يأتي: لحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة، فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم، مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.

اقرأ أيضًا: