أوضحت النيابة العامة، إن نظام الإجراءات الجزائية، يعطي لها الحق في الامر بضبط المُراسلات والخطابات والمطبوعات والطرود، ومراقبة المحادثات الهاتفية

ولفتت أنه يحق لها ذلك في حالة وجود فائدة لذلك لظهور الحقيقة في الجريمة، على أن يتم ذلك بأمر أو إذن مُسبب من النائب العام محدود المُدة وبصدد جريمة وقعت فعلاً واقتضت المصلحة ذلك.

وأكدت أن المدة يجب ألا تزيد عن 10 أيام قابلة للتجديد.