كشفت الإدارة العامة للمرور بأنه ليس من الضروري، إعادة طباعة رخصة السير، عند تجديدها في حال أنها لا تحمل تاريخ إنتهاء.

وأوضحت الإدارة بأنه في حال انتهاء تاريخ صلاحية الرخصة يكتفى فقط بتجديدها من خلال منصة أبشر.

ويذكر أن نظام المرور ينص على أن عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة 60 يوما يفرض على صاحبها غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.