أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم الأحد حقوق المشترك عند عجزه عن العمل .

وأكدت في فيديو توعوي أن المشترك يستحق معاش العجز إذا ثبت أن لديه عجز يمنعه عن العمل .

ووفقاً للمادة 138 من نظام التأمينات الإجتماعية إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي, أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال.

أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي, فإن المصاب يستحق تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز المقدر, وفقاً لجدول دليل نسب العجز المعتمد, مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي.

ويمكن معرفة الأحكام والتفاصيل عبر الرابط التالي : هنا