أوضح أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله السلمي، حكم أكل المرأة مع إخوة زوجها.
وأضاف السلمي خلال برنامج ” يستفتونك ” على قناة ” الرسالة “:” العبرة إذا كانت المرأة تحجبت ولا يراها الرجال فإن هذا لا بأس أما إذا كانت متكشفة فإن هذا لا يصوغ ذلك لأجل أن قد يراها في موطن لا ينبغي أن يراها فيه أحد “.
وأبان السلمي أن مسألة كشف الوجه فيها خلاف بين أهل العلم، لافتا:” تغطية الوجه واجبة لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر أمهات المؤمنين أن يغطين وجوههن كما أمر نساء المسلمين “.
التعليقات
يا زين الدين ستر على ناس كثير فيه بعض المناطق عندهم هذي الحادثه عاديه جدا تحس انهم ماكلين لحم خنزير ما عندهم غيره الله جاب لك الدين يستر عليك أحمد ربك يعني فرحان تستعرض قدام اخوانك بمفاتنها حتى لو انها شينه الشغالات ما سلموا من البيوت
فرق بين المرأة الحره والمرأة العبده اللي هي الأمه والتي تباع وتشترى .
الحره واجب عليها تغطية وجهها .
قال تعلى عن وجوب تغطية وجه المرأه : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ) ……..
وركزوا على ( يدنين من جلالبيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) . …….
والمرأه تعرف بوجهها وليس بشعرها كما خدعوا كثير من النساء .
يتكلمون عن الوجه وتغطيته وهم لا يؤدون اوجب الواجبات وأوضح الآيات البينات التي لا تأويل فيها وهو ارث المرأة ففي الغالب لاتعطي شيئا ويستولى عليه بطرق مختلفة كالاجبار بالتنازل بالتهديد والوعيد نسو الله فنسيهم وما كلامهم عن الوجه وتغطيته الا لمرض قلوبهم والعياذ بالله .
ابوخالد أبها ياكذاب ياتكفيري عمر بن الخطاب الخطاب كان يأمر الامه الجواري بعدم التستر أليست ألمه امرأة وينطبق عليها ماينطبق على الحره وهذا حكم من ١٤٠٠ عام وعمل به الصحابه لاتصدقون كلام المدلس الدجال ابو خالد أبها
ابوخالد أبها كل كلامك غير صحيح واكاذيب كشف الوجه جائز عند اغلب المذاهب الإسلامية
انت متعصب لفكر السلفيه الضاله لايوجد نص بتحريم كشف الوجه أو الشعر كلامك عباره عن أكاذيب تتناقض مع القرآن
الادله على كشف الوجه كثيره التغطيه فقط للصدر والعوره وماعدا ذالك جائز كشفه وكل تفسيرات الايات
كشف الوجه جائز عند اغلب العلماء والحجاب هو الجدار وليس مايروج له اتباع السلفيه التكفيريه هذه الحقيقه
اتحداك تجاوب ياشيخ السماح لتشغيل ميكرفونات المساجد الخارجية بالصلاة الجهرية ماحكمها بالشرع لأننا نعرف أن الصلاة لمن داخل المسجد بالدليل من القرآن والسنة والحاصل الآن عكس ذلك من عقود ماضية
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
تغطية الوجهه واجبه عند الحنابله فقط
بشكل عام لا نتعصب لرأي شيخ أو مجموعة من المشايخ دون غيرهم…هؤلاء من خيرة أهل العلم ولكن هناك علماء وفقهاء رأيهم معتبر ويعتد به..ثم أن الشيخ الألباني يرىكشف الوجه للنساء ولا يعده عورة ..وهو رأي جمهور أهل العلم كالشافعي والمالكي وأبو حنيفة وأحد الأقوال لأحمد بن حنبل..لكن مع الفتنة تغطي وجهها وتلبس النقاب وفي حال تناول الطعام فالأفضل تجنب الجلوس مع الرجال الأجانب خصوصا ( الحمو ) فهو أسلم وأحوط..والله تعالى أعلم
هذا اجتهاد من بعض العلماء وهي مساله خلاف بين المسلمين 90 في المئه من المسلمات في الدول مافيه تغطيه
غض البصر للرجال وللنساء ——-اما الحديث عن عائشه رضي الله عنها ليس ضعيف وكذلك البنت الخثعميه التي سالت النبي عليه الصلاة والسلام في مساله عن الحج وكان رديفه الفضل بن العباس وكان غلام ينظر اليها فادار وجهه النبي حتى
عمه العباس قال كسرت رقبة ابن اعمك قال هو شاب وهي شابه لم يامرها بتغطية وجهها ولم ينكر عليها
كفيت ووفيت يابو خالد أبها .. أسأل الله أن يحرم وجهك ووالدينا والمؤمنين والمؤمنات عن النار ..
فتوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الحجاب وتغطية الوجه
حكم كشف المرأة لوجهها وكفيها وهل يعاقب الزوج على ذلك ؟
السؤال:
ما حكم كشف وجه المرأة وكفيها وهل على الزوج عقوبة إذا تركها كاشفة الوجه والكفين أرجو الإفادة؟
الجواب:
الشيخ: القول الراجح في هذه المسألة: وجوب ستر الوجه عن الرجال الأجانب؛ لقول الله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنّ﴾ إلى آخر الآية، ولقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾. ولحديث أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج النساء إلى صلاة العيد حتى الحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وسئل عليه الصلاة والسلام عن المرأة ليس لها جلباب، فقال عليه الصلاة والسلام: أن تلبسها أختها من جلبابها، ولأدلة أخرى مذكورة في الكتب المعنية في هذه المسألة، ولأن إخراج المرأة وجهها فتنة يفتتن بها من في قلبه مرض، وهي أشد فتنة من أن يسمع الإنسان خلال امرأة مستور في لباسها، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ فإذا كانت المرأة تنهى عن تضرب برجلها؛ خوفاً من أن يعلم ما تخفي من زينتها، فما بالك بفعل الوجه أليس هذا أعظم فتنة وأشد خطراً، والشريعة الإسلامية شريعة منتظمة لا تتناقض، ولا يمكن أن تمنع شيئاً وتحل شيئاً أولى منه في الحكم، والشريعة الإسلامية جاءت بمراعاة المصالح ودرء المفاسد، ولا يرتاب عاقل أن المرأة لو أخرجت وجهها، فإنه يترتب على ذلك مفاسد كثيرة منها في غيرها ومن غيرها لها فإنه إذا أذن لها بأن تخرج الوجه فلا تخرجه، هكذا سوف تدخل عليه من التحسينات في العين والشفتين والخدين ما يوجب الفتنة الكبرى من النظر إليها وما وراءها، ثم لو فرض أنها تحاشت ذلك كله وأخرجت نصف الوجه فإن ذلك فتنة يفتتن به من في قلبه مرض، ولهذا أذن الله للقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، ففرق سبحانه وتعالى بين القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً؛ لكبرهن وتحول وجوههن إلى وجوه لا يحصل بها الفتنة، وبين غيرهن، وأن الإنسان ليعجب إذا قال: إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها، ولا يجب عليها أن تستر وجهها وكفيها، فإنه على فرض أنه لم ترد النصوص من وجوب تغطية الوجه، فإن من أقرَّ بوجوب ستر القدم يلزمه أن يقول بوجوب ستر الوجه والكفين؛ لأنهما أولى بالستر من ستر القدمين، وهذا أمر إذا تأمله الإنسان وجد أنه لا يسوق القول بجواز كشف الوجه مع منع تحريم كشف القدم، لما في ذلك من التنقل الظاهر، بقي أن يقال: إن كشف الوجه تحتاج المرأة إليه للنظر في طريقها، والجواب على ذلك، أو الجواب عن ذلك أن يقال: إن الذين أجازوا كشف الوجفتوىه لم يقيدوا ذلك بحاجة، بل أجازوا لها أن تكشف وجهها ولو كانت جالسة في مكانها، ثم إن الحاجة تزول باستعمال النقاب الذي كان معروفاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة المحرمة: لا تنتقب المرأة فإنه دليل على أن من عادتهم النقاب، ومعلوم أن المرأة إذا تنقبت من جبهتها إلى عينيها فتحتين بقدر الحاجة إنها سترى الطريق، ولكن يبقى النظر أيضاً في مسألة النقاب، فإن النقاب وإن كان جائزاً في الأصل لكننا نرى أن بعض النساء والعياذ بالله يتوسعن فيهن وصارت تجمل عينيها بالكحل الفاتن، ثم تفتح نقاباً أوسع من عينيها بحيث تظهر الحواجب، وربما تظهر الجبهة عظامها، وربما والنساء لقلة صبرهن ونقصهن لا يقفن على حد في هذه الأمور، فلو قيل: بمنع النقاب من باب سد الذرائع، لكان له وجه؛ لأن سد الذرائع مبدأ شرعي دل عليه الكتاب كتاب الله عزَّ وجلَّ، ودلت عليه السنة ودلت عليه سيرة الخلفاء الراشدين، ففي الكتاب يقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾. فمنع الله تعالى عن سبِّ المشركين مع أنه مطلوب شرعاً سداً للذريعة إلى سب الله عزِّ وجلَّ، وفي السنة أحاديث كثيرة تدل على درء المفاسد ومنع الوسائل إليها، والذرائع؛ ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن بيع رطب التمر: أينقص أجره؟ قالوا: نعم. ونهى عن ذلك وأما سيرة الخلفاء الراشدين في سد الذرائع فمنها إلزام عمر رضي الله عنه في الطلاق الثلاث إذا طلق الرجل زوجه ثلاثاً، فإنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر يكون واحدة، ثم إنه رأى الناس قد تأجلوا في هذا الأمر واستعجلوا ما فيه لهم أناة، فألزمهم بالطلاق الثلاث، ومنعهم من الرجوع إلى زوجاتهم من أجل أن ينتهوا عما استعجلوا فيه، فنجد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منعهم منه، وهو حق لهم، وهو الرجوع إلى زوجاتهم من أجل سد الذريعة من الطلاق الثلاثة الذي يستعجلون به أناة لهم، فإذا منعنا من النقاب، فإننا لا نمنعه على أنه حرام شرعاً، وليس لأحد أن يحرم ما أحل الله ورسوله، ولكن نمنعه؛ لأنه ذريعة إذا ما يتحول إليه من الفتنة، والزيادة عما أحل الله عزَّ وجلَّ، أما بالنسبة إلى الزوج كما وقع في السؤال فعليه أن يمنع زوجته من كشف وجهها ما دام يرى أنه محرم، أو أنه سبب للفتنة، والزوج قد يراه من تحدث الناس عن زوجته، فيقول: ما أجمل زوجة فلان، أو ما أقبح زوجة فلان، ولا يرضى أحد أن تكون زوجته محلاً للحديث في المجالس، يتحدثون في قبحها إن كانت قبيحة في نظرهم، أو عن جمالها إن كانت جميلة في نظرهم، وهذه أيضاً من الحكم التي تكون في ستر الوجه أن الإنسان يسلم هو وأهله من أن يكون حديث المجالس
فتوى فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله.. في تغطية الوجه..
حكم كشف المرأة وجهها أمام غير محارمها
حكم كشف المرأة وجهها أمام غير محارمها
السؤال:
أختنا تقول: إني متحجبة ولكن لا أغطي فمي وأنفي فهل هذا حرام؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الصواب وجوب تغطية الوجه؛ لأنه عنوان المرأة جمالًا ودمامة، وقد اختلف الناس في ذلك.
والصواب هو أنه يجب أن تغطي المرأة وجهها جميعًا؛ لقول الله في كتابه العظيم في سورة الأحزاب: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، ولم يستثن سبحانه الوجه ولا غيره.
وقال : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ [الأحزاب:59]، والجلباب يغطى به الرأس والبدن والوجه والأيدي هو عام، وكذلك قوله جل وعلا: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ [النور:31] الآية.
وفي أولها يقول سبحانه: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ [النور:31] الآية، فقوله سبحانه: إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور:31] قد تعلق بعض أهل العلم وقالوا: إن المراد بذلك الوجه والكفان، ولكن هذا ليس بصحيح، ولهذا قال عبد الله بن مسعود : «إن المراد بذلك الملابس الظاهرة »، وقال ابن عباس -فيما روي عنه-: «إن المراد به الوجه والكفان »، قال بعض أهل العلم: إنما أراد ابن عباس قبل النسخ، قبل نزول آية الحجاب، كانت المرأة يباح لها
الوجه والكفان، يباح لها إظهار الوجه والكفين، وبعد ما نزلت آية الحجاب منعت من ذلك وهذا هو الأقرب والأظهر فيما رآه ابن عباس أن المراد يعني: فيما مضى قبل نزول آية الحجاب، أما بعد نزول آية الحجاب فالوجه داخل في الزينة التي قال الله فيها: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ [النور:31] الآية، ثم يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما سمعت صوت صفوان بن المعطل في غزوة الإفك، لما سمعت صوته قالت: «خمرت وجهي»، قالت: «وكان قد رآني قبل الحجاب»، فهذا يدل على أنهم بعد الحجاب مأمورون بتخمير الوجه.
والأمة تبع لأزواج النبي ﷺ في ذلك، الحكم للجميع.
فالحاصل أن الأرجح والأظهر من الأدلة الشرعية هو وجوب ستر المرأة وجهها وكفيها وبقية بدنها؛ لأنها عورة وفتنة، والله سبحانه وتعالى أرشدها إلى أسباب النجاة وأسباب السلامة والعفة، حتى قال في آخر الآية: وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ [النور:31]، قال أهل العلم: معناه أنها لا تضرب برجلها حتى يسمع صوت الخلخال لأن السامع قد يفتن بذلك.
وأما قوله سبحانه: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور:31]، معنى الخمر: ما يغطى به الرأس، فضرب الخمار على الجيوب، معناه على الوجه والرأس لأن الجيب مدخل الرأس، هذا الجيب -من الجوب وهو الشق- وجيوبهن: مدخل الرأس، فالمعنى: ليضربن بخمرهن على موضع الجيب وذلك هو الرأس والوجه، هو موضع الجيب فإنه يخرج من الرأس ويبدو منه الوجه، هذا هو محل التخمير.
وأما قول بعضهم: إنه لم يقل: على وجوههن، فلا يحتاج إلى هذا؛ لأنه لو قال: على وجوههن لقال آخرون: لما لم يقل على رءوسهن، فيبقى الأمر أيضًا يحتاج إلى أن يقول: على رءوسهن وكلام الله أحكم وأعظم فقال: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور:31] يعني: على محل الجيب وهو الرأس والوجه هو الذي خرج من الجيب، وشق من أجله الجيب، فيخرج الرأس من هذا المحل، فيغطى بالخمار الذي هو ستر الرأس والوجه، وما قد يبدو من الصدر.
وأما حديث الخثعمية وأن الفضل نظر إليها وصرف النبي ﷺ وجه الفضل، فليس في حديث الخثعمية أنها كانت سافرة كاشفة وجهها، بل الأظهر والأصل في ذلك أنها ساترة وجهها، ولو فرضنا أنها سافرة لكان هذا في الإحرام، وقد قال بعض أهل العلم: إنه يجوز لها كشف وجه في الإحرام، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين قالوا: نهيها عن النقاب يقتضي إسفارها، فيكون هذا في حال الإحرام وهي قادمة من مزدلفة ما بعد رمت الجمرة ولا بعد تحللت.
فلو فرضنا أنها كاشفة لكان هذا في الإحرام، مع أن الصواب أن المحرمة تستر وجهها بغير النقاب، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كنا مع النبي ﷺ في حجة الوداع إذا حاذانا الرجال سدلت إحدانا خمارها من فوق رأسها على وجهها، فإذا بعدوا عنا كشفنا»، هكذا روي عن أم سلمة أيضًا.
فالمقصود أن هذا يدل على أنهن يسترن بغير النقاب، وهو الخمار الذي يوضع على الرأس والوجه، أما النقاب فهو شيء يصنع للوجه ويخاط للوجه يقال له: النقاب ويقال له: البرقع، يجعل على الوجه، هذا هو الذي يمنع منه، تمنع منه المحرمة، أما كونها تستر وجهها بغير ذلك فهذا باق على أصله مأمورة به، حذرًا من الفتنة وسدًا لباب الفتنة.
وبهذا يعلم القارئ ويعلم المؤمن أنه ليس فيما ادعاه من رأى الكشف، ليس في حديث الخثعمية حجة في ذلك، والصواب أنها ليست سافرة، ولو فرضنا أنها سافرة لكان ذلك في حال الإحرام، والمحرمة قد قال بعض أهل العلم بأنها تكشف وجهها فلا حجة في ذلك في كشفه خارج الإحرام، والصواب أنها لا تكشف لا في الإحرام ولا في غيره وأن حديث الخثعمية ليس فيه صراحة بأنها سافرة، وإنما النظر يمكن أن تنظر إليه وينظر إليها من دون كشف الوجه، فالنظر ممكن بأن تدير وجهها إليه ويدير وجهه إليها، إما لحسن صوتها وأدبها حين سألت النبي ﷺ، وإما لأسباب أخرى، ولا يلزم من ذلك أن تكون سافرة الوجه، كما أنه لا يلزم منه أن تكون كاشفة الرأس أيضًا. نعم.
وانتم تحسبون من وضع لحيه ولبس بشت صار عالم شرعي .
رحم الله العلماء الربانيين …علمهم باقي .
لانأخذ الا من بن باز وبن عثيمين والفوزان والالباني .
هههههههههههه مشايخة آخر زمن .
الحمو الموت .
االله يجـــزاك خيــر يا شيخــنا ويبــارك فيــــك .
ما شاء الله تبارك الله…
انت لست بداهيه .. بل من الله للناس آيه…
رفع الله بك الأمه وختم لك برحمه
هذا الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم…
انا استقي فتواي من كتاب الله وسنة نبيه الوارده بالصحيحين البخاري ومسلم..فقط كونهما اصح كتابين نقلت سنة المصطفى
لا فيها خلاف كبير -الدول الاسلاميه 90 في المئه منهم مايغطوا وجوههم العلماء لهم ادلتهم منها حديث
عائشه قول النبي عليه الصلاة والسلام لااسماء اذا بلغت المراه لايرى منها الا وجهها وكفيها واشار اليهما
بفضل من الله…
انا من سيحسم خلاف العلماء الذي طال ولا يزال…
بالقول الفصل…
والدليل القاطع…
والحُجة الداحظه…
..ودذلحين لينبري للداهيه اعلم علماء المسلمين حتى أحاجه أمام الملأ من العامة وطلبة العلم….؟
وأبان السلمي أن مسألة كشف الوجه فيها خلاف بين أهل العلم، لافتا:” تغطية الوجه واجبة لأن الله
….؟
وش هالتضارب… ؟
أمر الله صريح بتغطية الوجه ولا جدال في ذلك…
ولكن………………………
ولذا ارى ان كشف الوجه اذا أُمنت الفتنه يكون مكروه.. وحال الفتنه يكون محرم..
اترك تعليقاً