حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة شروط معينة لاستقبال طلبات مصانع المياه الراغبة في تصدير مياه الشرب المعبأه إلى خارج المملكة، ومن أبرز هذه الشروط أن يكون لدى المصنع رخصة تصدير من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأن يكون الترخيص ساري المفعول، وأن يكون لدى المصنع شهادة تصدير مياه الشرب المعبأة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

كما تضمنت الشروط أن يكون لدى المصنع ترخيص صناعي صادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ويحتوي على الرموز الجمركية، والطاقة الإنتاجية، ومصدر المياه وسعة العبوة.

كما اشترطت سداد رسوم التصدير، وألا تزيد سعة عبوات المياه المراد تصديرها على لتر واحد، وألا يتجاوز المصنع نسب التصدير المسموح بها وهي 60% من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه متجددة، و70% من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه جوفية.